السيد السيستاني

353

منهاج الصالحين

مسألة 1071 : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلا فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال وإن كان الأظهر العدم . مسألة 1072 : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت ، فلو زادت قيمة البناء - مثلا - على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقص من نصيبها ، وإن كان الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح مسألة 1073 : لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها قبل أداء حصتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر 5 - الإرث بالولاء مسألة 1074 : الولاء على ثلاثة أقسام : ولاء العتق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمامة ، والأول غير مبتلى به في العصر الحاضر فيقع البحث عن أحكام الآخرين : أ - ولاء ضمان الجريرة . مسألة 1075 : يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته - أي جنايته - فيقول له مثلا : ( عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ) فيقول الآخر : ( قبلت ) ، فإذا عقد العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر